اخر الاخبار

الأربعاء، 10 ديسمبر 2014

النظام الداخلي



يجب على كل مشغل، يشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خلال السنتين المواليتين لفتح المقاولة أو المؤسسة،
نظاما داخليا، بعد اطلاع مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، عليه، وأن يوجهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل من أجل الموافقة عليه.



أحكاما عامة، تتعلق بتشغيل الأجراء، ونظام الفصل، والعطل، والتغيبات؛ 

أحكاما خاصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتدابير التأدبيية، وبالمحافظة على صحة الأجراء وسلامتهم.

أحكام تتعلق بتنظيم إعادة التأهيل عند حدوث الإعاقة الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني

يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورهم.

تسلم نسخة من النظام الداخلي للأجير بطلب منه.


يجب احترام مقتضيات هذا النظام من طرف المشغل والأجراء على حد سواء.


 يجب على المشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط والمكان، والأيام، والساعات التي يستقبل فيها كل أجير على حدة، بطلب منه، إما بمفرده أو رفقة أحد مندوبي الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة عند وجوده، على ألا تقل أيام الاستقبال عن يوم واحد في كل شهر.
 




لا تقرأ وترحل شارك معنا بتعليق فنحن نسعى لنقدم لك الافضل والاجمل
لا تنسى تسجيل اعجابك

اعلان

مساحة اعلانية

الصفحات