لا يمكن للمشغلين، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة،
بين ما عليهم لأجرائهم من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء الأجراء من ديون
لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء :
1 - الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛
2 - المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي
توجد في عهدته؛
3 - المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك
الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.
المادة 386
لا يمكن لأي مشغل، قدم لأجرائه سلفة مالية، أن
يسترد سلفته إلا على شكل أقساط، تقتطع من أجورهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط
المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.