محضر الاستماع إلى الأجير – النص على تاريخ الفصل





حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالبة تقدمت بمقال عرضت فيه 


أنها كانت تشتغل لدى المطلوبة منذ 02/11/1999 إلى ان عمدت هذه الأخيرة إلى طردها من عملها بتاريخ 07/08/2006 دون 

مبرر مطالبة بما هو مسطر بمقالها، وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها 

لها عن الإخطار: 4.059،13 درهم وعن الفصل: 8.160،76 درهم و عن العطلة: 297،60 درهم وعن الضرر: 21.310،44 درهم 

وبتمكينها من شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية مبلغها 50 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل 

باستثناء التعويض عن الإخطار والفصل والضرر وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، استأنفته المشغلة أصليا 

والأجيرة فرعيا فقضت محكمة الاستئناف بإلغائه والحكم تصديا برفض الطلب لسقوطه طبقا للمادة 65 من مدونة الشغل وتحميل الخزينة العامة الصائر وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.


في شأن الوسيلتين الأولى والثالثة في النقض مجتمعتين:

تعيب الطاعنة على القرار الخرق الجوهري للقانون المتمثل في خرق مقتضيات المادتين 64 و 65 من مدونة الشغل وفساد

 التعليل، ذلك ان المادة 64 تنص على أنه:  » يجب ان يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه، وتاريخ الاستماع إليه 

إلا أنه بالاطلاع على مقرر الفصل يلاحظ خلوه من الإشارة إلى تاريخ إجراء مسطرة الاستماع لها، وان استهلال المادة 

المذكورة بكلمة « يجب » يفيد الوجوب، إلا ان المحكمة المطعون في قرارها عللت ما قضت به بشأن هذا الدفع بكون المادة  64 لم ترتب عن مخالفتها بطلان مسطرة الفصل وهو تعليل لا أساس له من القانون وفيه خرق للمقتضى المذكور، أما بخصوص 

كونها رفضت التوصل بالاستدعاء وبمقرر الفصل فهو تصريح مخالف للواقع لكونها لم تتوصل بأي مقرر ولم تلتق المفوض القضائي 

المكلف بالتبليغ مما كان يستلزم إجراء بحث بحضور المفوض القضائي المحرر لمحاضر التبليغ للتأكد من صحة ادعاءاته.


كما أن المادة 65 أعلاه تنص على أنه:  » يجب، تحت طائلة سقوط الحق، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل 

تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل …. »، ومادام مقرر الفصل لا يتضمن تاريخ إجراء مسطرة الاستماع حسبما 

أشير إليه أعلاه، فإنه يعتبر مفتقرا لأحد البيانات المنصوص عليها بالمادة 64 فهو بذلك مخالف لمقرر الفصل الذي قصده المشرع 

في المادة 65 مما يترتب عنه سقوط حق المطلوبة – المشغلة – في التمسك بأجل التسعين يوما المحدد لسقوط الحق في

 تقديم دعوى الفصل ويمتد هذا الأجل إلى سنتين عملا بأحكام المادة 395 من نفس المدونة، إلا أن المحكمة بعدم إعمالها لما ذكر كان قرارها معيبا وفاسد التعليل الموجب لنقضه.


حيث تبين صحة ما نعته الوسيلتان على القرار، ذلك أن القانون رقم 65.99 بشأن مدونة الشغل أوجب على المشغل قبل فصل 

الأجير من عمله الاستماع إليه حول الأخطاء المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءا من تاريخ تثبته منها عملا 

بأحكام المادة 62 من المدونة، مما يعني أن تاريخ الاستماع يكون حاسما لتحديد مدى احترام الأجل المذكور تحت طائلة بطلان 


المسطرة وقد أوجبت المادة 64 من ذات المدونة ضرورة تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع إذ الإخلال به يجعل المقرر والعدم 

سيان خلافا لما جاء بالقرار الذي اعتبر ان المشرع لم يرتب جزاءا على عدم الإشارة إليه، ومتى خلا مقرر الفصل من البيان 

المذكور اعتبر كأن لم يكن وسقط، تبعا لذلك حق المشغل في التمسك بمقتضيات المادة 65 من المدونة بخصوص سقوط حق 

الأجير في تقديم دعواه داخل تسعين يوما وكما هو الحال في النازلة، مما يجعل الدعوى خاضعة في تقادمها لمقتضيات المادة 

395 من المدونة، والقرار لما قضى بسقوط دعوى الطاعنة رغم عدم تضمين مقرر الفصل تاريخ الاستماع للمطلوبة يكون قد 

أساء تطبيق المقتضيات أعلاه فوجب نقضه وإبطاله وبغض النظر عما جاء بالوسيلتين الثانية والرابعة.





آخر الأخبار