تمارس مهام مندوب الأجراء بشكل مؤقت وتنتهي بتوفر أحد أسباب الانتهاء التي حددها المشرع المغربي في مدونة الشغل. ونلاحظ انتهاء مهامهم بطرق تختلف بين العادية والاستثنائية.
أولا : الطرق العادية
تنص الفقرة الأولى من المادة 434 من مدونة الشغل على: "ينتخب مندوبو الأجراء لمدة يتم تحديدها بمقتضى نص تنظيمي".
ويتضح أن مهمة مندوب الأجراء تنتهي بانتهاء مدة انتدابه، والتي
تحددت بالمرسوم رقم 2.08.421 بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء، والذي حددها في ست سنوات.
أما بالنسبة للمؤسسات ذات النشاط الموسمي، فينتخب مندوبو الأجراء لمدة الموسم.
ويجب أن يجرى انتخابهم فيما بين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسم
وتجدر الإشارة إلى أن مدة انتداب مندوبي الأجراء تكون قابلة للتجديد.
ثانيا : الطرق الاستثنائية
تنتهي مهام مندوب الأجراء، حسب المادة 435 من مدونة الشغل بطرق استثنائية غير انتهاء مدة انتدابه.
يخلف المندوب المنتهية مهامه، المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الانتخابية،
ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله
سحب الثقة
تنتهي مهمة مندوب الأجراء بسحب الثقة منه بقرار مصادق على صحة إمضائه يتخذه ثلثا الأجراء الناخبين وذلك بعد مرور نصف مدة الانتداب
الإبتساماتإخفاء