المادة 336
يجب
إحداث لجان السلامة وحفظ الصحة لدى المقاولات الصناعية والتجارية ، والتي يشتغل
فيها خمسون أجيرا على الأقل.
المادة 337
تتكون
لجنة السلامة وحفظ الصحة من :
المشغل أو من ينوب عنه، رئيسا؛
رئيس مصلحة السلامة، وعند عدم وجوده، مهندس أو
إطار تقني يعمل بالمقاولة، يعينه المشغل؛
طبيب الشغل بالمقاولة؛
مندوبين اثنين للأجراء يتم انتخابهما من قبل
المندوبين المنتخبين؛
ممثل أو ممثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند
وجودهما.
يمكن
للجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص ينتمي إلى المقاولة يتوفر على الكفاءة
والخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مدير
إدارة الإنتاج بالمقاولة.
المادة 338
يعهد
إلى لجنة السلامة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يلي :
استقصاء المخاطر المهنية التي
تتهدد أجراء المقاولة؛
العمل على تطبيق النصوص
التشريعية والتنظيمية في مجال السلامة وحفظ الصحة؛
السهر على حسن صيانة استعمال
الأجهزة المعدة لوقاية الأجراء من المخاطر المهنية؛
السهر على الحفاظ على البيئة داخل المقاولة
ومحيطها؛
الإيعاز باتخاذ كل المبادرات
التي تهم على الخصوص مناهج الشغل، وطرقه، وانتقاء المعدات، واختيار الأدوات،
والآلات الضرورية للشغل الملائمة للشغل؛
تقديم الاقتراحات بشأن إعادة تأهيل المعاقين من
أجراء المقاولة؛
إبداء الرأي حول سير المصلحة
الطبية للشغل؛
تنمية الإحساس بضرورة اتقاء المخاطر المهنية،
وروح الحفاظ على السلامة داخل المقاولة.
المادة 339
تعقد
لجنة السلامة وحفظ الصحة اجتماعاتها، باستدعاء من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما
دعت الضرورة إلى ذلك.
يجب
على اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبت، أو كان من الممكن أن تترتب عنها
عواقب خطيرة.
تعقد
الاجتماعات داخل المقاولة، في مكان ملائم، وخلال أوقات الشغل، كلما كان ذلك ممكنا.يؤدى الأجر عن الوقت المقضى في الاجتماعات باعتباره وقت شغل فعلي.
المادة 340
يجب
على اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغل لأحد الأجراء، أو إصابته بمرض
مهني، أو بمرض ذي طابع مهني.
يتولى إجراء التحقيق المنصوص عليه في الفقرة
السابقة، عضوان من أعضاء اللجنة، يمثل أحدهما المشغل، ويمثل الآخر الأجراء، ويتعين
عليهما أن يضعا تقريرا
مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو بالمرض ذي الطابع المهني.
مطابقا للنموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، حول الظروف التي وقعت فيها حادثة الشغل، أو الإصابة بالمرض المهني، أو بالمرض ذي الطابع المهني.
المادة 341
يجب
على المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش
الشغل، نظيرا من التقرير المنصوص عليه في المادة السابقة، خلال الخمسة عشر يوما،
الموالية لوقوع حادثة الشغل، أو لمعاينة المرض المهني، أو المرض ذي الطابع المهني.
المادة 342
يجب
على لجنة السلامة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نهاية كل سنة شمسية، حول
تطور المخاطر المهنية بالمقاولة.
يحدد
نموذج هذا التقرير بنص تنظيمي، ويجب على المشغل توجيهه إلى العون المكلف بتفتيش
الشغل، وإلى الطبيب المكلف بتفتيش الشغل، خلال أجل أقصاه التسعون يوما الموالية
للسنة التي وضع بشأنها التقرير.
المادة 343
يضمن في
سجل خاص، يجب وضعه رهن إشارة الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والطبيب المكلف
بتفتيش الشغل، ما يلي :
محاضر الاجتماعات التي تعقدها لجنة السلامة وحفظ
الصحة في حالة وقوع حوادث خطيرة؛
التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل
المقاولة؛
البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.