الأشغال الممنوعة على النساء والأحداث والأحكام الخاصة بتشغيل النساء والأحداث



المادة179   يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء،والأجراء المعاقين
  وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم.
  المادة 180
 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة في أشغال قد تعيق نموهم، أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض أو في جوفها.

 المادة 181
 يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة، والنساء والأجراء المعاقين في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

 تحدد لائحة هذه الأشغال بنص تنظيمي.

 المادة 182
 يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء، أو عرضها على الجمهور، عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها.

 يجب أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء.

 المادة 183
 يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :

تشغيل أحداث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في الأشغال التي تباشر في المقالع وفي أغوار المناجم خلافا للمادة 179؛

تشغيل أجراء دون الثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح الأرض أو في جوفها تعيق نموهم أو تساهم في تفاقم إعاقتهم خلافا للمادة 180، وكذا في الأشغال المشار إليها في المادة 181.

 تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المادتين السابقتين، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 20.000 درهم.

 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن عدم توفير مقاعد، أو عدم توفيرها بالعدد المنصوص عليه في المادة 182، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيها الأجيرات شغلهن بالمؤسسات المشار إليها في تلك المادة.
آخر الأخبار