المادة 430
يجب أن ينتخب، بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مندوبون عن الأجراء،
في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.
المادة 431
يمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام
مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي.
المادة 432
تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في:
- تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق
تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى
المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛
- إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف
بشأنها.
المادة 433
يحدد عدد مندوبي الأجراء على النحو التالي:
- من عشرة أجراء إلى خمسة وعشرين أجيرا:
* مندوب أصلي ومندوب نائب؛
- من ستة وعشرين أجيرا إلى خمسين أجيرا:
* مندوبان أصليان ومندوبان نائبان؛
- من واحد وخمسين أجيرا إلى مائة أجير:
* ثلاثة مندوبين أصليين وثلاثة
مندوبين نواب؛
- من مائة أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجيرا:
* خمسة مندوبين أصليين وخمسة
مندوبين نواب؛
- من مائتين وواحد وخمسين أجيرا إلى خمسمائة أجير:
* سبعة مندوبين أصليين وسبعة
مندوبين نواب؛
- من خمسمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجير:
* تسعة مندوبين أصليين وتسعة
مندوبين نواب؛
يضاف مندوب أصلي، ومندوب نائب، عن كل مجموعة
إضافية، تتكون من خمسمائة