المادة
259
يؤدى التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق
بداية عطلة الأجير المعني بالأمر.
المادة
260
يؤدى التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، في الحالتين
المنصوص عليهما في المادتين 251 و252 أعلاه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه الأجير الذي
أنهي عقده، آخر أجر له.
المادة
261
يستفيد الأجير، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون العقود
والالتزامات، من امتياز الرتبة الأولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما له
من تعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها، أو تعويض عن عدم التمتع بها، سواء تم ضم
العطلتين السنويتين المؤدى عنهما أم لا.