التأمين الإجباري عن المرض يطبق أولا على موظفي وأعوان الدولة، الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنويين المنتمين إلى القانون العام، و الأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص،
لأصحاب المعاشات المنتمين إلى القطاعين العام والخاص، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والأشخاص الذين يعملون في مهنة حرة ولغير الأجراء بشكل عام، وكذا لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص.
من لديه الحق في الإستفادة من التأمين الإجباري عن المرض؟
cnss